الرئيسية/الاختيارات الفقهية/تجزئ النيابة في الحج من أي مكان كان النائب

تجزئ النيابة في الحج من أي مكان كان النائب

تجزئ النّيابةُ في الحجّ مِن أيِّ مكانٍ كان النَّائبُ
تجزئ النّيابةُ في الحج من أيِّ مكانٍ كان النائب، والمذهب: من وجبَ عليه الحجُّ في الهندِ مثلًا بأن بلغَ وهو حرُّ وعاقلٌ وقادرٌ ماليًا بحيثُ يملكُ الزادَ والراحلةَ، لكنَّه لا يستطيعُ الحجَّ أداءً؛ لزمَهُ أن يقيمَ من يحجُّ عنه من الهندِ، فلو أنابَ عنه من يحجُّ ويعتمرُ عنه مِن العراقِ: لم يجزهِ [1] ، وهذا معنى قولِهم "من حيثُ وجبا".
والقولُ الصحيحُ: أنَّه يجزئُهُ من أيِّ مكانٍ [2] ، وتوجيهُ قولِهم أنَّه لو حجَّ لوجبَ عليه أن يسيرَ من الهندِ، وهذا النائبُ قائمٌ مقامَه بدلًا عنه، ولأنَّ قطعَ المسافةِ من البلدِ إلى المشاعرِ إلى المواقيتِ هذه وسيلةٌ، فلو قطعَ هذه المسافةَ بلا نيّةٍ، سافرَ إلى الطائفِ، ثمّ جاءَ وقت الحجِّ أجزأَهُ أن يُحرمَ من الطائفِ، مع أنَّه قطعَ المسافةَ الطويلةَ بلا نيّةٍ للحجِّ، وهذا هو الصوابُ [3] .

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1 ينظر: المنتهى 2/70، والإقناع 1/543.
2 وهي رواية عن الإمام أحمد. ينظر: الإنصاف 3/ 409.
3 شرح زاد المستقنع، كتاب الحج، الدرس رقم 1.