الرئيسية/الاختيارات الفقهية/الإحرام من المواقيت إنما يجب على من مر بها يريد حجا أو عمرة

الإحرام من المواقيت إنما يجب على من مر بها يريد حجا أو عمرة

 
الإحرامُ مِن المواقيت إنَّما يجبُ على مَن مرَّ بها يريدُ حجًا أو عمرة

الإحرام مِن المواقيت إنَّما يجبُ على مَن مرَّ بها يريدُ حجًا أو عمرة، وقيل: يجبُ الإحرام على كلِّ مَن أرادَ دخول مكة ولو لغير حجّ وعمرة، كزيارة وتجارة [1] ؛ لأثرٍ جاء عن ابن عباس [2] ، والرَّاجح: ما دلَّ عليه هذا الحديث في قوله: ممَّن أرادَ الحجَّ أو العمرة   [3]   [4] .

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1   وهذا هو المذهب، واستثنوا الحطاب والبريد ونحوهما من ذوي الحاجات المتكررة. ينظر: المنتهى 2/ 79، والإقناع 1/553.
2   أخرجه البيهقي 9839 من طريق عبد الملك، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: "ما يدخل مكة أحد من أهلها ولا من غير أهلها إلا بإحرام ". قال الحافظ في التلخيص 2/528: "وإسناده جيد، ورواه ابن عدي مرفوعًا من وجهين ضعيفين، ولابن أبي شيبة من طريق طلحة عن عطاء عن ابن عباس قال: "لا يدخل أحد مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأصحاب منافعها". وفيه طلحة بن عمرو وفيه ضعف، وروى الشافعي عن ابن عيينة عن عمرو عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز الميقات غير محرم".
3   أخرجه البخاري 1524، ومسلم 1181.
4   العدة في فوائد أحاديث العمدة ص334.