الرئيسية/الاختيارات الفقهية/لا يتيمم للإحرام إذا عدم الماء أو تضرر بالغسل

لا يتيمم للإحرام إذا عدم الماء أو تضرر بالغسل

 
لا يتيمَّمُ للإحرام إذا عدم الماء أو تضرَّر بالغسل

في غسل الإحرام إذا لم يجدْ ماءً ، أو كان يتضرّرُ بالغسلِ ؛ فإنَّه لا يتيمم ، وهذا اختيار شيخُ الإسلامِ ابنِ تيميةَ -رحمهُ اللهُ- أنَّ الطهارةَ المستحبّةَ إذا تعذَّرَ فيها استعمالُ الماءِ ، فإنَّه لا يتيمَّمُ لها [1] ،  وهذا هو الظَّاهرُ وهو الأقربُ ، ولا سيّما أنَ غُسلَ الإحرامِ هو مثلُ غُسلِ الجمعةِ ، يعني المقصودُ منه النَّظافةُ ،  ولهذا في غسلِ الميّتِ الصَّحيحُ أنَّه لا يُشرَعُ أن يُيمَّم ؛ لأنَّ مقصودَ هذا الغسلِ هو النَّظافةُ ، والتيمُّمُ لا يحصلُ به هذا المقصودُ ، بخلافِ الوضوءِ لرفعِ حدثٍ فهو لرفعِ معنىً يمنعُ من الصَّلاةِ ،  فالأقربُ أنَّه لا يُشرَعُ التيمُّمُ لعدمِ الماءِ أو الخوفِ مِن الضَّررِ باستعمالِهِ [2] .

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1   وهذا اختيار الموفق وجماعة من الأصحاب، والصحيح من المذهب ونقله صالح أنه يتيمم. ينظر: المغني 76، والإنصاف 3/ 432، والمنتهى 2/ 82، والإقناع 1/557.
2   زاد المستقنع، كتاب الحج، درس رقم 4.