في غسل الإحرام إذا لم يجدْ ماءً ، أو كان يتضرّرُ بالغسلِ ؛ فإنَّه لا يتيمم ، وهذا اختيار شيخُ الإسلامِ ابنِ تيميةَ -رحمهُ اللهُ- أنَّ الطهارةَ المستحبّةَ إذا تعذَّرَ فيها استعمالُ الماءِ ، فإنَّه لا يتيمَّمُ لها [1] ، وهذا هو الظَّاهرُ وهو الأقربُ ، ولا سيّما أنَ غُسلَ الإحرامِ هو مثلُ غُسلِ الجمعةِ ، يعني المقصودُ منه النَّظافةُ ، ولهذا في غسلِ الميّتِ الصَّحيحُ أنَّه لا يُشرَعُ أن يُيمَّم ؛ لأنَّ مقصودَ هذا الغسلِ هو النَّظافةُ ، والتيمُّمُ لا يحصلُ به هذا المقصودُ ، بخلافِ الوضوءِ لرفعِ حدثٍ فهو لرفعِ معنىً يمنعُ من الصَّلاةِ ، فالأقربُ أنَّه لا يُشرَعُ التيمُّمُ لعدمِ الماءِ أو الخوفِ مِن الضَّررِ باستعمالِهِ [2] .