الرئيسية/الاختيارات الفقهية/يشرع لمن أحرم قارنًا أو مفردًا ولم يسق الهدي: فسخُ إحرامِه إلى عمرة

يشرع لمن أحرم قارنًا أو مفردًا ولم يسق الهدي: فسخُ إحرامِه إلى عمرة

 
يُشرع لِمَن أحرمَ قارنًا أو مفردًا ولم يسق الهدي: فسخُ إحرامِه إلى عمرة

يُشرع لِمَن أحرمَ قارنًا أو مفردًا ولم يسقِ الهديَ: فسخُ إحرامِه إلى عمرة، قبل الطَّواف أو بعده ؛ ليكون متمتعًا، وقد اختلف العلماءُ في هذا الفسخ [1] :
فذهب الجمهورُ إلى تحريمه، وتأوَّلوا فسخ الصَّحابة على الخصوصية بهم، واعتمدوا في ذلك على بعض الروايات. 
وذهب آخرون إلى وجوبه أو لزومه، مِن الصَّحابة: ابن عباس -رضي الله عنهما-
[2] ، واختار هذا ابن القيم [3] . قالوا: لأنَّ الرَّسول – صلَّى الله عليه وسلَّم- أمرَ كلَّ مَن لم يسقِ الهديَ أن يطوفَ ويسعى ويقصر ؛ كما في حديث ابن عمر [4] .
واختار شيخُ الإسلام ابن تيميَّة أنَّ الفسخ مستحبٌّ لا واجبٌ ولا محرَّم
[5] ، وفي هذا توسط بين الأقوال [6] .

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1   ينظر: المغني 5/251، ومجموع الفتاوى 26/49
2   أخرجه البخاري 1085، ومسلم 1240
3   ينظر: زاد المعاد 2/165
4   أخرجه البخاري 1691، ومسلم 1227.
5   ينظر: مجموع الفتاوى 26/54. وهذا هو المذهب. ينظر: شرح المنتهى 2/451، وكشاف القناع 6/104.
6   العدة في فوائد أحاديث العمدة ص362.