يُشرع لِمَن أحرمَ قارنًا أو مفردًا ولم يسقِ الهديَ: فسخُ إحرامِه إلى عمرة، قبل الطَّواف أو بعده ؛ ليكون متمتعًا، وقد اختلف العلماءُ في هذا الفسخ [1] :
فذهب الجمهورُ إلى تحريمه، وتأوَّلوا فسخ الصَّحابة على الخصوصية بهم، واعتمدوا في ذلك على بعض الروايات.
وذهب آخرون إلى وجوبه أو لزومه، مِن الصَّحابة: ابن عباس -رضي الله عنهما- [2] ، واختار هذا ابن القيم [3] . قالوا: لأنَّ الرَّسول – صلَّى الله عليه وسلَّم- أمرَ كلَّ مَن لم يسقِ الهديَ أن يطوفَ ويسعى ويقصر ؛ كما في حديث ابن عمر [4] .
واختار شيخُ الإسلام ابن تيميَّة أنَّ الفسخ مستحبٌّ لا واجبٌ ولا محرَّم [5] ، وفي هذا توسط بين الأقوال [6] .