يُستحبُّ الاشتراطُ في النّسك إذا كان خائفًا، وإلّا فلا
اختلفَ أهلُ العلم في حكم الاشتراطِ في النُّسُكِ [1] ، فمنهم مَن قال: يُستحبُّ لكلِّ مَن أراد الحجَّ أو العمرةَ أن يشترطَ عند الإحرامِ [2] ، ومِن أهلِ العلمِ مَن يقولُ أنَّه لا يُستحبُّ إلَّا لِمَن يخافُ أن يُصدَّ أو أن يحصلَ له مانعٌ يمنعُهُ مِن إتمامِ نُسُكِهِ [3] ، وهذا هو الذي وردتْ به السنّةُ ؛ كما في حديثِ ضباعة بنت الزبير قالت: والله لا أجدني إلا وجِعَةً، فقال لها: (حجّي واشترطي، وقولي: اللهم محلّي حيث حبستني) [4] ، يعني معناه أنَّها تخافُ ألّا تكمِلَ النُّسُكَ، ولم يأمرِ النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- النَّاسَ جميعًا أن يشترطوا، ولم يشترطِ النبيُّ -صلى اللهُ عليه وسلَّمَ- في حجِّه وعمرِه، حتّى في عمرتِه التي كان يخافُ فيها أن يُصَدَّ -وقد وقعَ وصُدَّ عن البيتِ في عمرةِ الحديبيةِ- فلم يرشدِ الناسَ إلى الاشتراطِ، لكن مع هذا نرجو أن يكونَ جائزًا مطلقًا، وأكثرُ الناسِ يخافونَ من العوائقِ التي قد تمنعُهم [5] .