تنازعَ النَّاسُ في أفضلِ الأنساك [1] ؛ فمنهم مَن يقولُ: الإفرادُ أفضلُ لأنَّه النُّسُكُ الذي أحرمَ به النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-، ومنهم مَن يقولُ: إنَّ الإقرانَ أفضلُ لأنَّه النُّسُكُ الذي أحرمَ به النَّبيُّ وهكذا. والصَّحيحُ أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أحرمَ قارنًا [2] ، والرواياتُ في ذلك مختلفةٌ [3] ، وأرجحُ الأقوالِ أنَّ التمتُّعَ أفضلُها [4] ؛ لأنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- أمرَ به النَّاسَ كلَّهم، مَن أحرمَ مفردًا أو قارنًا أمرَهم جميعًا أن يحلّوا [5] .
^1 | ينظر: الفتاوى الكبرى 2/133. |
---|---|
^2 | ينظر: الاختيارات ص173، ومجموع الفتاوى 26/80 ـ 96. وزاد المعاد 2/101. ورجح ذلك ابن القيم من أكثر من خمسة عشر وجهًا بما لا مزيد عليه. |
^3 | ينظر: زاد المعاد 2/131 وما بعده. |
^4 | وهذا هو المذهب. وقال شيخ الإسلام: "ومن ساق الهدي فالقران له أفضل، كما فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن اعتمر في سفرة، وحج في سفرة، أو اعتمر قبل أشهر الحج، وأقام حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل من التمتع والقران باتفاق الأئمة الأربعة". الفتاوى الكبرى 2/134، والاختيارات ص173. |
^5 | شرح زاد المستقنع، كتاب الحج، درس رقم 5. |