الرئيسية/الاختيارات الفقهية/لا فدية في غير شعر الرأس من محظورات الإحرام

لا فدية في غير شعر الرأس من محظورات الإحرام

 

لا فدية في غير شعر الرَّأس مِن محظورات الإحرام

لا تجبُ الفديةُ في الطّيب وتغطية الرَّأس ونحو ذلك مِن محظورات الإحرام [1] ، وإيجابُ الفديةِ في مثلِ هذهِ الأشياءِ فيها نظر ؛ لأنَّ الفديةَ جاءت في حلقِ الرَّأسِ خاصة، وما سوى حلقِ الرأسِ هو مقيسٌ عليه، والرَّسولُ -صلَّى الله عليه وسلَّم- لم ينصَّ على شيءٍ من هذه، فالفديةُ بحلقِ الرأسِ جاءَ في الكتابِ والسنّةِ، وتحريمُ هذه المحرماتُ كتحريمِ تغطيةِ الرَّأسِ وتحريمِ اللباسِ المخيطِ ليس بالقياسِ بل بالنّصوصِ، والذي نصَّ على تحريمِ تغطيةِ الرأسِ لم يأمرْ فيها بالفديةِ.
 فالأظهرُ عندي: أنَّه لا تجبُ الفديةُ في هذه المحظوراتِ المذكورةِ، فإذا وقعَ شيءٌ مِن ذلك لا نقولُ: تجبُ عليكَ الفديةُ، لكن نقولُ: الأفضلُ أن تُفدي، ولا نسوّي بين الفديةِ بحلقِ الرأسِ وبينَ الفديةِ للطيبِ أو لتغطيةِ الرأسِ، فمَن حلقَ رأسَهُ نقولُ: تجبُ عليكَ الفديةُ: النُّسكُ أو الصَّدقةُ أو الصّيامُ، أمَّا الثاني فنقولُ: الأحوطُ أن تفدي ؛ لأنَّهم لم يذكروا دليلًا إلَّا القياسَ، والقياسُ ليس بالبيّنِ [2] .


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1   وهذا مذهب الظاهرية. والجمهور: إيجاب الفدية.
2   شرح زاد المستقنع، كتاب الحج، درس رقم 6.