الإطعام في فدية الأذى لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ من البرِّ أو غيرِه
مَن فعلَ محظورًا مِن هذه المحظوراتِ: حلقٍ، وتقليمٍ، وتغطيةِ رأسٍ، وطيبٍ ؛ فعليه فديةٌ في المذهب، ويخيّرُ بين الأشياءِ الثلاثةِ وهي: الصيامُ ثلاثةَ أيامٍ، أو إطعامُ ستّةِ مساكينَ لكلِّ مسكينٍ: مُدُّ برٍّ أو نصفُ صاعٍ من غيرِهِ على ما هو مشهورٌ ومقرّرٌ في مذهبِ الحنابلةِ، أو ذبح شاة، يعني مُدُّ البرِّ عندهم يقومُ مقامَ نصفِ صاعٍ من غيرِهِ، ولكن في الحديثِ الإطلاقُ: (أو أطعمْ ستّةَ مساكينَ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ) [1] ، فالأظهرُ أنَّ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ من البرِّ أو غيرِه لإطلاقِ الحديثِ، فهي على التخييرِ، فأيُّ واحدٍ من هذه الثلاثةِ فعلَها أجزأَهُ بنصِّ القرآنِ والسنّةِ الصحيحةِ [2] .