مَن وطء زوجته وهي مُكرهة: فلا يفسدُ حجّها ولا يلزمُها شيءٌ
مَن وطء زوجته وهي مكرهة لم تطاوعْهُ فلا يلزمُها شيءٌ، والصَّحيحُ أنَّه لا يفسدُ حجُّها أيضًا لأنَّها مكرهةٌ، وإذا كان يُعفى عن التلفّظِ بالكفرِ بسببِ الإكراهِ، فكيفَ بالإكراهِ على الوطءِ ! فالصَّحيحُ أنَّ المُكرهةَ لا يفسدُ حجُّها ولا يترتَّبُ على وطِئها شيءٌ من الأمور الأربعةِ مِن فسادِ الحجِّ والمضيِّ فيه والقضاءِ والهدي بالبدنةِ في الحج أو الشاةِ في العمرة [1] .
الحاشية السفلية
↑1 | شرح زاد المستقنع، كتاب الحج، درس رقم 9 |
---|