الرئيسية/الاختيارات الفقهية/من فعل شيئا من المحظورات ناسيا فلا شيء عليه

من فعل شيئا من المحظورات ناسيا فلا شيء عليه

 

مَن فعل شيئًا مِن المحظورات ناسيًا : فلا شيء عليه

مَن تطيّبَ ناسيًا، أو غطّى رأسَهُ ناسيًا، أو لبسَ قميصًا ناسيًا ؛ فلا شيءَ عليه في المذهب، وهذا مناسبٌ لقولِه تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا [البقرة:286]، لكن عندهم لو حلقَ رأسَهُ ناسيًا أو قلّمَ ناسيًا فإنَّه لا تسقطُ عنه الفديةُ، فيفرّقونَ بين المحظورات، ثلاثةٌ تسقطُ بالنّسيانِ: طيبٌ ولبسُ المخيطِ وتغطيةُ الرّأسِ، وأربعٌ لا تسقطُ فديتُها أو كفارتُها بالنسيانِ: تقليمُ الأظفارِ وحلقُ الشعرِ والوطءُ والصيدُ، فما فيه إتلافٌ يوجبون الفدية وما لا يتلف لا فدية فيه.
والصَّحيحُ أنَّه لا فرقَ، كيف وقد قاسوا المحظوراتِ الأربعة على حلقِ الشعرِ ثمَّ هنا يفرّقون! فالصَّحيحُ أنَّها كلّها ؛ مَن لبسَ، أو تطيّبَ، أو غطّى رأسَهُ، أو حلقَ شعرَه، أو قلّمَ أظفارَهُ، أو وطء، أو صاد ناسيًا: فلا شيءَ عليه.
والظَّاهر في الوطءِ وحلقِ الشّعرِ وتقليمِ الأظفارِ: أنَّه يُعفى فيها عن النَّاسي ؛ لأنَّ الأدلةَ على سقوطِ الإثمِ وسقوطِ الكفّارةِ عامةٌ، رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا [البقرة:286]. فالكفّارةُ نوعُ مؤاخذةٍ، وكذلك الصيدُ، لكنَّه فيه خلافٌ خاصٌّ يخصُّهُ، ولكن مع ذلك فقد قال سبحانَه وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا [المائدة:95]، نصٌّ صريحٌ، وعند جمهورِ العلماءِ: مَن قتلَ صيدًا ولو مخطئًا ولو ناسيًا فعليه الفدية، وعلى هذا مشى المؤلفُ [1] .

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1   شرح زاد المستقنع، كتاب الحج، درس رقم 9