الرئيسية/الاختيارات الفقهية/تجب الموالاة بين أشواط الطواف وأشواط السعي إلا من عذر

تجب الموالاة بين أشواط الطواف وأشواط السعي إلا من عذر

 

تجبُ الموالاة بين أشواط الطَّواف وأشواط السَّعي إلا مِن عذر

لا ريب أنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- طافَ بالبيت، وسعى بين الصَّفا والمروة، ووالى بين الأشواط في الطَّواف والسَّعي، وأجمع العلماء على أن هذا هو المشروع، ولكنهم اختلفوا: هل ذلك واجب أو سنة؟ والأظهر أنَّه واجب [1] ، فمَن قطع الطَّواف أو السَّعي متعمدًا، أي مِن غير عذر، فعليه أن يستأنف [2] ، فإن قطع نيَّته فقد أبطله بترك النّيَّة، وإن ترك الموالاة ولم يطل الفصل مِن غير قطع للنيَّة بنى على طوافه، وإن طال الفصل استأنف ؛ لأنَّه فرَّق الطواف مِن غير عذر.
أما إن فرَّقه لعذر، كمَن نسي شوطًا أو اضطر بسبب الزّحام، فإنه يبني ولو طال الفصل، وكذا إذا قطع الطواف لحاجة ؛ كصلاة مكتوبة أو جنازة أو لراحة، فكذلك.
والموالاة في الطَّواف آكد ؛ فينبغي له إذا طال الفصل أن يستأنف إذا تيسَّر ذلك، وكذا إذا قطعه لحاجة مِن بول أو غائط، فإنَّه يذهب ويقضي حاجته ويتوضأ، ويبني على طوافه.
وبناء على ما سبق: فمَن ترك بعض الطَّواف مضطرًّا، ثم ذهب وسعى بين الصَّفا والمروة فإنه يعود ويكمل طوافه بالبيت، وغاية ما حصل منه أنه قدَّم السَّعي على الطَّواف، وهذا يجوز مع العذر، وتفريقه للطواف لم يكن اختيارًا، بل لعذر مِن نسيان أو ضرورة، والله أعلم.

وفي تفاصيل ذلك خلاف واسع بين أصحاب المذاهب، والله أعلم [3] .


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1   قال شيخنا: والمذهب: تسن الموالاة بين أشواط السعي ولا تشترط حتى ولو كان الفصلُ طويلًا فإنَّه يصحُّ، بخلافِ الطوافِ فعندهم الموالاةُ شرطٌ. شرح الزاد، كتاب الحج، درس رقم 13.
2   أي: يبتدئ طوافه.
3   فتاوى أركان الإسلام – مخطوط-، وشر زاد المستقنع، كتاب الحج، درس رقم 13.