لا يجوزُ تعمد تقديم السَّعي على الطَّواف ، ومَن قدَّمه ناسيًا أو جاهلًا: فلا شيء عليه
اعتمر الرَّسول -صلَّى الله عليه وسلَّم- عدة عُمَر وحجّ -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وفي جميع ذلك يبدأ بالطّواف قبل السَّعي، وعائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- لما تعذّر عليها الطَّواف بسبب ما حصل لها مِن الحيض لم تَسْعَ، مع قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: (فَافْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ) [1] ، فمع أنَّ السَّعي لا تُشترط له الطَّهارة لم تُقدِّمه -رضي الله عنها- على الطَّواف، بل أخَّرَت السَّعي حتى تتمكّن مِن الطَّواف، فلمَّا طَهرتْ طافت ثم سعت، فلا يجوز تعمّد تقديم السَّعي على الطَّواف لكن مَن قدَّمه ناسيًا أو جاهلًا فأرجو أن لا شيء عليه [2] .