الرئيسية/الاختيارات الفقهية/وقت الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال

وقت الوقوف بعرفة يبدأ من الزوال

 

وقتُ الوقوفِ بعرفةَ يبدأ مِن الزَّوالِ

جمهورُ أهلِ العلمِ على أنَّ وقت الوقوفَ بعرفةَ يبدأ مِن الزَّوالِ، وذهبَ بعضُ أهلِ العلمِ -وهو المشهورُ عن الإمامِ أحمدَ- أنَّه مِن فجرِ يومِ عرفة، وعلى هذا التقديرِ لو وقفَ إنسانٌ بعرفةَ بعدَ صلاةِ الفجرِ مِن يومِ عرفةَ وذهبَ إلى مزدلفةَ، أو إلى مكةَ ومِن ثمَّ عاد إلى مزدلفةَ في الليلِ: فإنَّه يصحُّ حجُّهُ، وغايةُ الأمرِ أنَّه يجبُ عليه دمٌ لتركِهِ الوقوفَ إلى غروبِ الشمسِ.
وأصلُ هذا المذهبِ حديثُ عروةَ بنِ المضرّسِ الذي جاءَ إلى النَّبيّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- وهو بالمزدلفة وذكرَ له أنَّه ما تركَ جبلًا وما تركَ مكانًا إلَّا وقفَ فيه، فجاءَ في الحديثِ: (أنَّه مَن شهدَ صلاتَنا هذه وقد وقفَ بعرفةَ قبلَ ذلك أيَّ ساعةٍ مِن ليلٍ أو نهارٍ فقد تمَّ حجُّهُ وقضى تفثَهُ)  [1] ، فهذا حُجَّةُ من ذهبَ إلى ذلك.
والأظهرُ عندي -واللهُ تعالى أعلمُ-: أنَّ هذا الحديثَ مُجملٌ يٌفسّره فعلُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فإنَّه لم يقف إلا بعد الزَّوال والمسلمون معه، فهو مقيِّد لإطلاق حديث عروة. فيفسّر قولُه (مِن ليلٍ) -وهذه ليست موضعَ إشكالٍ– (أو نهارٍ) يفسٌّره فعلُه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ. ولهذا نقولُ: أنَّ الصَّوابَ أنَّ الوقوفَ بعرفةَ إنَّما يبدأُ وقتُهُ مِن الزوالِ، وهذا مذهب الجمهور، وهو روايةٌ عن الإمامِ أحمدَ  [2] .

 


الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
1   أخرجه أبو داود 1950، والترمذي 891، والنسائي 3039 – 3043، وابن ماجه 3016 من طرق، عن الشعبي، عن عروة بن المضرس، به. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة 2820- 2821، وابن حبان 3850- 3851، والحاكم 1700- 1701.
وأخرجه الحاكم 1702 من طريق يوسف بن خالد السمتي، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عروة بن المضرس، به. ويوسف هذا قال الحافظ في التقريب 7862: تركوه وكذبه ابن معين!
وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن يعمر الدولي: أخرجه أبو داود 1949، والترمذي 889- 890، والنسائي 3044، وابن ماجه 3015 من طريق الثوري، عن بكير بن عطاء، عن عبد الرحمن بن يعمر الديلي نحوه.
2   زاد المستقنع، كتاب الحج، درس رقم 14.