الجواب : أربعةَ أشهرٍ ، ناقصةً أو كاملةً .
القارئ: وهل لها أنْ تحتاطَ بزيادةِ يومين أو ثلاثة احتياطًا مما نقصَ مِن الأشهرِ الماضيةِ ؟
الشيخ: إذا صارت أشهر ما تدري عنها، ممكن، لكن يمكن تحتاط بيومٍ أو يومين، يعني ما هو بلازم تحسب الشّهورَ كلّها ناقصة تروح تكمّل، وإذا احتاطتْ فحَسَنٌ . يعني يمكن أربعة أشهر الأصلُ أن لا تكون كلّها ناقصةً، يمكن تحتاط بيومين .