حكم التَّأخر عن دخول المسجد حتى لا يُقدَّم للإمامة
السؤال : لو أنِّي تعمَّدتُ عدم حضورِي إقامةَ الصَّلاة حتى لا يُقدِّموني أُصلِّي بهم، والمسجدُ قريب جدًا، وأحيانًا بعد الإقامةِ أقدمُ إليه وتفوتُ تكبيرةُ الإحرامِ، فهل آثَمُ ؟
الجواب : خلَّكْ قريب [ابقَ قريبًا] ، وإذا قدَّموا الإمامَ ادخلْ .