حكم تنبيه الإمام بالنَّحنحة ورفع الصّوت إذا أطال في الصَّلاة
 
السؤال : بعضُ المصلِّينَ يَستعجلُ الإمامَ إذا انتهى مِن التَّشهُّدِ أو القراءةِ في السِّريَّةِ، يتنحنحُ أو يقرأُ آخرَ شيءٍ بصوتٍ عالٍ، فهل يجوزُ ذلكَ ؟

الجواب : ... أنْ يخاطبَ الإمامَ بأيِّ طريقةٍ، وليسَ له أنْ يتدخَّلَ في تسليمِ الإمامِ مِن صلاتِه، اللَّهمَّ إلَّا إذا شعرَ بأنَّه سها : فليسبِّحْ ، يقولُ: "سبحانَ اللهِ"، إذا رأى أنَّه سها: سبَّحَ، أمَّا إذا كانَ مجرَّدَ استعجالٍ: فليسَ له ذلكَ، لا يجوزُ له أن.. لا يجوز أن يطالبَه بالتَّعجيلِ في القراءةِ أو في التَّشهُّدِ..