حكم الزَّواج مِن الجارية لِمَن عنده أربعة نسوة

 

السؤال : هل للرَّجل أن يتزوَّج جارية وعنده أربع نسوة على ذمَّته ؟

الجواب : لا ما يتزوج جارية، لكن يتسرَّى جارية أمَةً مملوكةً رقيقًا، هذا ما يسمى "زواجًا"؛ تسرّيًا، إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ [المؤمنون: 6] فهذه ليست زوجة، هذه سريَّة ليست لها حقوق، هي مالٌ يستطيع يبيعها إلا إذا أولدها .

القارئ : ويقول كذلك: إذا حملت منه فما الحكم ؟

الشيخ : إذا حملتْ الولد ولده وتصير أمّ ولدٍ، وأمهاتُ الأولاد لها أحكامٌ عند أهل العلم، يعني يتغيَّر حكمها، جاء النَّهي عن بيع أمهات الأولاد، وجاء ما يدلُّ على أنَّه إذا ماتَ عنها عَتَقت .