السؤال : عقدَ رجلٌ على امرأة ثمَّ توفي في حادث مرور، ولم يدخل على المرأة، فما الذي يجبُ لها وعليها، أفتونا بالدَّليل، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب : الحمدُ لله، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد، أمَّا بعد :
فيجبُ على هذه المرأة عدَّة الوفاة؛ لعموم قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234]، فإنَّ الآية عامَّة في المدخول بها وغير المدخول بها، ولها في تركته مهرها المسمَّى، ولها أيضًا نصيبها مِن الميراث مِن بقية تركته، وهو الرّبع أو الثّمن إن كان له ولد، والله أعلم، وصلَّى الله وسلَّم على نبيِّنا محمَّد .
أملاه :
عبد الرَّحمن بن ناصر البرَّاك