حكمُ زواج المرأة بدون موافقة أهلها

 

السؤال : تقدَّمَ شابٌّ حسنُ الأخلاقِ للزَّواجِ لكنَّ أهلي يرفضونَهُ بسببِ الجنسيَّةِ فهل يمكنُ الزَّواجُ بدونِ موافقةِ أهلي، علمًا أنِّي بالسُّويدِ الآنَ ولا يوجدُ لدينا أقاربٌ هنا ؟

 

الجواب : لا ليسَ لكِ أنْ تتزوجي إلَّا بعلمِ وليِّكِ وإذنِه وتوليه العقد، وإذا رفضُوا ذلك فاقنعيهم بالوسائلِ الممكنةِ، يعني بوساطةِ بعضِ الخواصِّ وبعضِ المحسنين أو بالمحاكمةِ، أمَّا أنْ تتزوَّجي هكذا بينَكِ وبينَه فلا، (لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ)، والزَّانيةُ هي الَّتي تُزوِّجُ نفسَها وتُنكِحُ نفسَها، (أيُّما امرأةٍ نكحَتْ بغيرِ إذنِ وليِّها..) في الحديثِ (فنكاحُها باطلٌ باطلٌ)، فاصبري ولعلَّ اللهَ يعوِّضُكِ خيرًا منه، الخيرُ كثيرٌ والشَّبابُ الصَّالحُ كثيرٌ، فلعلَّ اللهَ يقيِّضُ لكِ من يرضاه أهلُكِ .