هل لي أجر إفطار الصَّائم إذا نويتُ مشاركة أبي في دفع جزء مِن ثمنها بعد مدَّة
السؤال : أبي قد تبرَّعَ بوجباتِ طعامٍ إفطارَ صائمٍ للفقراءِ والمساكينِ وعددُها خمسينَ وجبةً، ونويْتُ أنْ أشاركَهُ فيها بعشرِ وجباتٍ لكنْ لم أخبرْهُ، وبعدَ فترةٍ أخبرْتُهُ أنِّي أريدُ أنْ أدفعَ لهُ قيمةَ العشرِ وجباتٍ فهل تُحسَبُ لي كأجرِ إفطارِ الصَّائمِ ؟
الجواب : إذا كنْتَ نويْتَ عشرًا ممَّا بذلْتَه في وقتِه إنَّها من طرفِكَ أجزأَتْ تفطيرَ صائمٍ، وإنْ كنْتَ صرفْتَها على حسابِ أبيكَ وعلى نيَّةِ أبيكَ ولكنَّكَ أخيرًا تريدُ أن تدفعَ لأبيكَ مبلغًا قيمةَ عشرِ وجباتٍ ممَّا صُرِفَ باسمِه وعلى نيَّته فلا أرى أنَّه يُحتسَبُ منكَ تفطير صائمٍ، كأنَّك تريدُ أن تشتريَ ثوابَها، لابدَّ من النِّيَّة عندَ إخراجِ الصَّدقة، لابدَّ من النِّيَّة، (إنَّما الأعمالُ بالنِّيَّاتِ وإنَّما لكلِّ امرئٍ ما نوى) .