هل قولُ الرَّجل لزوجته "أنتِ عليَّ حرام" يُعتبرُ ظهارًا ؟
السؤال : إذا قالَ رجلٌ لزوجتِهِ: "أنتِ عليَّ حرامٌ" هل هو ظِهارٌ ؟
الجواب : مسألةٌ فيها خلافٌ واسعٌ هذه، مِن أهلِ العلمِ من يعدُّه ظِهارًا، ومنهم من يقولُ: إنَّهُ طلاقٌ إذا نوى به الطَّلاقَ، ثلاثٌ أو واحدةٌ وهكذا، فهيَ مسألةٌ فيها خلافٌ واسعٌ، والمشهورُ في مذهبِ الحنابلةِ أنَّهُ ظِهارٌ .