حكمُ صيام المؤذّن إذا تأخَّر في أذان الفجر ليشربَ الماء

 

السؤال : رجلٌ مؤذِّنٌ أرادَ أنْ يصومَ التَّطوُّعَ وتأخَّرَ في الأذانِ قليلًا ثمَّ شربَ وهوَ يعلمُ أنَّهُ قد دخلَ الوقتُ بالتَّوقيتِ المقرَّرِ، فهل صيامُهُ صحيحٌ ؟

 

الجواب : إذا كانَ يعتقدُ أنَّ الفجرَ قد طلعَ حقيقةً فصيامُه بطلَ، وإنْ كانَ لا، يشكُّ أنَّ التَّقويمَ مثلًا أو التَّوقيتَ المقرَّرَ أنَّه ليس بمضبوطٍ، فصيامُه صحيحٌ؛ لأنَّه شربَ شاكًّا في طلوعِ الفجرِ، فمَن أكلَ أو شربَ شاكًّا في طلوعِ الفجرِ صحَّ صومُه، ومَن أكلَ أو شربَ يعتقدُ أنَّه طلعَ الفجرُ فصيامُه باطلٌ .