الرئيسية/فتاوى/حكم ضمان الأمانة إذا ضاعت من غير تفريط

حكم ضمان الأمانة إذا ضاعت من غير تفريط

السؤال :

أوصاني أحدُ الإخوانِ أنْ أوصلَ له جهازَهُ مِن جدَّة للدَّمامِ، لكن هذا الجهازُ ضاعَ معَ بعضِ أغراضِي الأخرى منِّي عندما وصلتُ لمطارِ الدَّمامِ، فهلْ يَلزمُنِي تعويضُ قيمةِ الجهازِ ؟

 

اصطلحْ مع صاحبِك، أخبرْهُ بالحقيقة، فهذا الجهازُ أمانةٌ، والقاعدة في الأمانةِ: أنَّ مَنْ فَرَّطَ فعليهِ الضمانُ، ومَنْ لمْ يُفَرِّطْ فلا شيءَ عليه، وإذا كانَ هذا الجهاز قد ضاعَ مع أغراضِكَ الخاصَّة فالأظهرُ أنك لم تُفَرِّطْ، فلا تضمنُهُ لصاحبِك، ولكن اصطلحْ مع صاحبك أخبره بالواقع ويُرجَى أنه لا يُضَمِّنُكَ .