هل إنفاقي على أولاد زوجتي مِن زوجها الأوَّل أعتبرهُ مِن الزَّكاة ؟

 

السؤال : أنا متزوِّجٌ مِن زوجةٍ ثانيةٍ ولها مِن زوجِها الأوَّلِ ولدٌ وبنتٌ، وهما يدرسانِ فهل نفقتي عليهما في التَّعليمِ وغيرِهِ مِن المصاريفِ الكبيرةِ أعتبرُها مِن الزَّكاةِ ؟

 

الجواب : ما دامَا في كنفِكَ وأنتَ ملتزمٌ بالإنفاقِ عليهما من أجلِ زوجتِك فلا تقي مالَكَ بالزَّكاةِ، إذا كانَا في حضانتِكَ عندَ أمِّهما فأنتَ ملتزمٌ بالإنفاقِ عليهما، وإنْ كنْتَ لم تلتزمْ بالإنفاقِ عليهما ولا أحدَ ينفقُ عليهما فيمكنُ أنْ تنفقَ عليهما أو تعطيَهما مِن الزَّكاةِ، لكن ظاهرُ الحالِ أنَّهما عندَكَ وأنَّكَ لابدَّ أنَّكَ ستنفقُ عليهما، فما لكَ بدٌّ مِن هذا، فلا تصرفِ الزَّكاةَ لوقايةِ مالِكَ .