متى يُعتبرُ الدَّمُ نفاسًا إذا سقطَ الجنينُ؟

 

السؤال : متى يُعتبَرُ الدَّمُ الخارجُ مِن المرأةِ الحاملِ إذا سقطَ جنينُها دمَ نِفاسٍ؟

 

الجواب : إذا كان مُخلَّقًا، إذا كان مُخلَّقًا فدمُها دمُ نفاس، أما إذا أسقطتْ نطفةً أو علقةً أو مُضغةً ليس فيها تخليقٌ فدمُها دمُ فسادٍ لا يمنع مِن الصَّلاة ليسَ بنفاسٍ.