حكمُ دفع الزَّكاة كرواتب لمعلمات القرآن
السؤال : هل يجوزُ دفعُ الزَّكاةِ رواتبَ لمعلِّماتِ القرآنِ في الدُّورِ النِّسائيَّةِ إذا لم يُوجَدْ مَن يدفعُ الرَّواتبَ؟
الجواب : لا، لا يجوزُ دفعُ.. إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ [التوبة:60]، إذا كنَّ فقيراتٍ فيعطَيْنَ لفقرِهنَّ، لا أجرةً، ليسَ أجرةً على قيامِهنَّ بالتَّعليمِ.