الجواب: الحمدُ لله، والصّلاة والسّلام على نبيّنا محمّد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أمّا بعد:
فإنّ مِن المتقرر شرعًا أنّه لا يجوز للإنسان أن يبيع نفسه، ولا شيئًا مِن أعضاء بدنه؛ فإنّه ليس مالكًا لنفسه يتصرف فيها تصرّف المالك للمتاع أو السّلعة، ثم إنّ إجراء عمليات نقل الأعضاء بالغة الخطورة، كما يشهد به الواقع، وقد قال تعالى: ﴿وَلَا تُلۡقُواْ بِأَيۡدِيكُمۡ إِلَى ٱلتَّهۡلُكَةِ﴾[البقرة: 195]، وقال: ﴿وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ﴾[النساء: 29]، إذا تقرر هذا فنقول:
إنّ هذا البيع باطل، وما قبض مِن الثمن أرى أن يتصدّق به عن الفقيدة، لعلّها تكون معذورة بجهلها، والله يغفر لها، هذا إذا كانت الكلية قد نقلت سليمة إلى المشتري، فإذا لم يتم النقل فينبغي رد الثّمن على المشتري، وينبغي أن يعلم أنّ مِن العلماء المجتهدين مَن لا يُجوِّز نقل أعضاء المسلم ولو مجانًا، والله أعلم. حرر في: 1438/7/1 هـ
أملاه:
عبد الرّحمن بن ناصر البرّاك