إذا كانت مدة إقامته أربعة أيام فأقل، أمَّا إذا عزم أن يقيم أكثر من أربعة أيام فإنه لا يترخص؛ بل يُتم، هذا قول جمهور أهل العلم، وهو أحوط لدين المسلم، أمَّا إذا كانت إقامته يومين ثلاث أو أربعة مثلًا؛ فإنه يقصر، والسنَّةُ ألَّا يجمع، ما دام أنه مُستقرٌّ لا يجمع، يقصر ولا يجمع، وكذلك إذا كان لم يعزم على الإقامة، ما يدري يقيم أربعة أيام أو خمسة أيام أو ستة أيام، ما يدري كل يوم يقول: اليوم اليوم اليوم أرجع اليوم غدا بكرى، فإنه يقصر ما دام على هذه الحال، ولو زاد على أربعة ولو أسبوع ولو عشرة أيام ولو شهر ما دام أنه لم يزمع ولم يعزم على الإقامة.