الرئيسية/فتاوى/حكم لبس الرجل لخيوط من الصوف للزينة

حكم لبس الرجل لخيوط من الصوف للزينة

السؤال :

أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم من يلبس خيوط من الصوف وغيرها بنية الزينة فقط، ويقول أنه ليس له فيها أي اعتقاد شركي؟

 

 إذا لم يكن فيها تشبُّه بالنساء فلا بأس بذلك، إذا لم يكن يعني قد تكون ملونة، وقد تكون بوضع معين، فإذا لم يكن فيها تشبُّه بالنساء ولا تشبُّه بالكفار فلا بأس بذلك.