حكم التّراجع في الشّراء بعد الاتفاق مع البائع
 
السؤال: البارحة اشتريتُ سلعة مِن رجل ولكنني لم أدفع إليه النّقود وتفرّقنا ونحن متّفقون فهل يحق لي التراجع عن المشترى؟
الجواب: لا، قد وجب البيع، ما تردّها إلا برضا البائع، إذا أقالك وسمح بأن تردّها.