خروج المرأة بغير إذن زوجها مِن بيت أهلها
 
السؤال: امرأة في بيت أهلها للخلاف بينها وبين زوجها هل يجوز الخروج مع أهلها إلى السّوق والمناسبات دون إذن زوجها علمًا أنه لا ضرر في بقائها في بيت أهلها لوحدها؟

الجواب: إذا كانت مظلومة وذهابها إلى أهلها فرارًا مِن ظلم الزّوج فإنّها تتصرّف لنفسها، وكذلك إذا كان هو الذي رغب عنها وأوصلها بيت أهلها، أمّا إذا كانت هي ناشز وهو يريدها: فعليها أن تتقيّد، تستأذن أو تعرف نفسيّته ورغبته.