السؤال: هل يجوز للأم الرّجوع في الهبة التي وهبتها لابنها كالأب، أم تدخل في الحديث: (العائد في هبته كالكلب..)؟ الجواب: الحديث وارد في الأب، والأب له شأن وله خصوصيّة في أمر المال -مال الولد- ليس للأم، الوالد له شأن، الأصل أنّه هو المنفق وهو المتحمّل وهو القوّام، وإن كانت الأم لها منزلتها وحرمتها وما يجب مِن برّها.