قول الجمهور في رُخص المسافر
الجواب: هو الظّاهر، لأنّه ما دام في البلد ما شرع في السّفر ما صار مسافرًا.
القارئ: وهل قول الجمهور أنّه يجوز أن يجمع صلاة العصر تقديمًا مع الظّهر في وقت الظّهر بلا قصر أو العشاء مع المغرب تقديمًا بلا قصرٍ قبل السّفر ومغادرة البلد؟
الشيخ: لا ما هو بقول الجمهور، لا يجمع، ما دام أنّه لم يسافر: فلا يجمع، ما دام الجمع موجبُ السّفر وهو لم يسافر: فلا يجمع إلا بعدما يخرج، فالجمعُ مصاحبٌ للقصر.
القارئ: كأنها تشير إلى فتوى سابقة أفتيتم مَن اضطر "إذا كانت سافرت فلن تُدرك الوقت إلا إذا خرج فأفتيتم..."
الشيخ: هذا أظنه مرّ على أنّه يتعذّر عليها، يتعذّر عليه أن يصلّي العصر.