السؤال: معلوم أنّ العدّة للمطلّقة تكون بعد الدّخول؛ فهل إذا حصل التقاء الختانين ولم يحصل إيلاج يُعدُّ دخولاً؟ الجواب:إي دخول، يقول أكثرُ أهل العلم -يقولون-: بل إذا خلا بالمرأة خلوّ الرّجل بامرأته والذي يُمكِّن مِن الجماع -أغلق الباب وأرخى السّتر-: وجبت العدّة.