حكم الصّلاة مع رجل أمّ المصلّين دون إذن الإمام
 
السؤال: إذا أقامَ الصّلاةَ رجلٌ بغيرِ إذنِ الإمامِ فما حكمُ الصّلاةِ معَهم؟
الجواب: عند الفقهاء يقولون: لا، لا يجوز الافتئات على الإمام، فإذا كانت الإقامة لعذر ليس افتئاتًا؛ لأنّ الإمام تأخّر تاخُّرًا شُقَّ على المأمومين: يصلّون، أمّا إذا كان في نوع استعجال أقام واحد هو نفسه مستعجل وراح يقيم ويخلّي الناس: لا، هذا لا يُصلَّى معه.