لا يجبُ غُسلٌ بمجرَّدِ الإيلاجِ في البهيمةِ أو في ميتٍ إذا لم يُنزل

الوقوعُ على البهيمة، أو تغييبُ العضو في البهيمةِ، أو في ميتٍ -إذا لم  ينزل-: لا يوجبُ الغسلَ على الأظهر[1]؛ لأنَّ الميتة ليست محلاً لهذا، ولأنَّه لا يحصلُ له اللذة الطَّبيعيّة المُعتادة، وهذا مِن التَّصوير النَّادر بطبيعة الحال.
ذاك بالنّسبة لميتٍ، أمَّا بالنّسبة للبهيمة: فهو يقع كثيرًا، نعوذُ بالله !

فالأظهرُ -والله أعلم- لا يجبُ الغسلُ على مَن وقعَ على البهيمة إلا إذا أنزلَ؛ ولأنّ قياسَ البهيمةِ على الإنسانِ فيه بُعد، والله أعلم[2]
 
[1] وهو اختيار بعض الأصحاب، والمذهب: يجب الغسل بمجرد الإيلاج من آدمي أو بهيمة، حي أو ميت. ينظر: "الإنصاف" 1/235 و"المنتهى" 1/80 و"الإقناع" 1/66
[2] شرح "زاد المستقنع" درس رقم /15/