لا تُؤخَّر الصَّلاةُ لأجلِ الغَيم
إذا كان هناك غيمٌ: فيُستحَبُّ تأخيرُ صلاة الظّهر عند بعض أهل العلم؛ لأنَّ الغيم -كما يقولون- مظنَّة المطر، فيكون في التَّأخير تيسير، حتى يكون خروج المسلم للصَّلاتين مرَّة واحدة .[1]
وهذا في الحقيقة تعريفٌ ليس بظاهر؛ لأنَّه يكون أحيانًا هناك غيمٌ ولا ينزلُ مطرٌ، فإن تحقَّق نزولُ المطر: فهو المقتضي للجمع، أمَّا إذا مجرّد حصول الغيم: فلا يوجبُ العدول عن فضيلة التَّعجيل بالصَّلاة.
والقول باستحباب التَّأخير - تأخير الظّهر مع الغيم مِن أجل أن ذلك مظنَّة حصول المطر، وممَّا ينشأ عنه ِمن المشقة- محضُ رأي [2]، فإذا أُخِّرت إلى آخر وقتها حصل الجمع الصّوري، على ما قالوا.
والجمعُ الصّوري: هو أن يصلّوا صلاة الظّهر في وقتها، ثم إذا دخل وقت العصر صلّوا العصر، في خرجة واحدة .[3]