سترُ أحدِ العاتقين في الصَّلاة واجبٌ مع القدرة، في الفرضِ والنَّفل
يجبُ ستر أحدِ العاتقين في الفرض والنَّفل، والعمدة في هذا: حديثُ أبي هريرة في الصَّحيحين: (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ) [1].
فمِن أهل العلم -كالإمام أحمد في الرّوايات المشهورة- رأى أنَّ ذلك على الوجوب. [2]
والصَّواب: أنَّه لا فرق بين الفرض والنَّفل [3]؛ لأنَّ الحديث عام، فلا وجه لتخصيص هذا الحكم في الفريضة.
وذهبَ أكثرُ أهل العلم على أنَّ هذا الأمر للاستحباب. [4]
ويؤيّد القول الأوّل: قولُه -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (إذا كَانَ الثَّوبُ وَاسِعًا: فَالتَحِفْ بِهِ -أي: اجعله على أعلى بدنك- وإنْ كانَ ضيّقًا: فَاتَّزِرْ بِهِ) [5]
فالأظهرُ: هو وجوب ستر أحد العاتقين في الصَّلاة، مع القدرة. [6]