يلزمُ المأموم متابعة إمامه في سجود التّلاوة في الصَّلاة الجهريَّة والسّريَّة

يلزمُ المأموم متابعة إمامه في سجود التّلاوة؛ في الصَّلاة الجهريَّة والسّريَّة [1]، هذا هو الأصل، لعموم قوله -صلَّى الله عليه وسلَّم-: (وَإذا سَجَدَ: فاسْجُدوا) [2]، لكن إذا خالفَ المأمومُ إمامَه خطأ لعدم علمه أن سجودَه للتّلاوة: فهذا معذورٌ، والإمام هو الذي أخطأ، حيث سجد سجودًا لا يعرفون سببه .[3]
 
[1] والمذهب: يجب في الجهرية دون السرية، كما تقدم في المسألة التي قبلها. ينظر: الإنصاف 2/199، و"المنتهى" 1/278، و"الإقناع" 1/241
[2] أخرجه البخاري 722، ومسلم 414 من حديث أبي هريرة.  
[3] شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /29/