يحرمُ على مَن تلزمُه الجمعة أن يسافر بعد النّداءِ الثَّاني لصلاةِ الجمعة

يحرمُ على من تلزمُه الجمعةُ أن يسافر بعد النّداءِ الثَّاني لصلاةِ الجمعة [1]؛ لقولِه تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ [الجمعة:9]
وفي المذهب: لا يُباح لِمَن تجبُ عليه الجمعةُ السَّفرُ بعد الزَّوالِ 
[2]، فأناطَوا المنعَ بالزّوالِ؛ لأنَّه قد دخلَ وقتُها بالإجماعِ، على القولِ بأنَّ وقتَها هو وقتُ صلاةِ الظّهِر، والمفهومُ: أنَّه يجوزُ له أن يُسافرَ قبلَ الزَّوالِ، ولكن قال بعضُ أهلِ العلمِ: يُكرَهُ له ذلك [3]؛ لأنَّ فيه تفريطٌ بوقتِ صلاةِ الجمعةِ وتهاونٌ . [4]
 
[1] ينظر: الفروع مع التصحيح 3/146، والشرح الممتع 5/23
[2] ينظر: المنتهى 1/350، والإقناع 1/293. 
[3] ينظر: زاد المعاد 1/370
[4] شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /45/