يُشترَطُ لوجوبِ صلاة العيد: حضورُ ثلاثة رجال؛ كالرَّاجح في الجمعة

القولُ في صلاةِ العيدِ كالقول في صلاةِ الجمعةِ، لا يُشترط لها حضور أربعين رجلًا [1]، بل شرطُ وجوبها وصحّتِها: وجودُ ثلاثةٍ . [2]
 
[1] ويشترط في المذهب عدد الجمعة.
[2] شرح "زاد المستقنع، كتاب الصلاة" درس رقم /50/