حكم عقوبة السّجن للزَّاني بدل التَّغريب
 
السؤال: هل في "تغريبِ عام" يَكفي إدخالهُ السّجنَ ومنعَ النّاسِ مِن التّواصلِ ؟

الجواب: بعضُ أهلِ العلمِ يرى أنَّه يُعْتَاضُ عَن التَّغريبِ بالسّجنِ، لأنَّ التغريبَ أحيانًا ما يَتَهيأ التَّغريبُ الذي يحصل به المقصودُ؛ مِن عَزلِ الزَّاني وإبعادِه عن الـمَوَاطِنِ التي ألِفَها وارتكبَ فيها ما ارتكبَ، قد يكونُ المكانُ الآخرُ غيرَ صالحٍ، فهذا إذا التَّغريبُ إذا كان يحصلُ به المقصودُ قلنا أنَّه هو الواجبُ، فإذا لم يحصلْ به المقصودُ: يمكن أن يُسْتَعَاضَ عنه بما يُحقِّقُ المقصودَ؛ كالسَّجنِ والله أعلم، فهذا أمرٌ يرجعُ إلى الاجتهادِ -اجتهادِ الحاكمِ- .