يجوز أن تعطي الزوجة زكاةَ مالها لزوجها إذا كان فقيرا

 

يجوزُ أن تُعطي الزَّوجةُ زكاةَ مالِها لزوجِها؛ إذا كان فقيرًا

يجوزُ أن تُعطي الزَّوجةُ زكاةَ مالِها لزوجِها إذا كان فقيرًا  [1] ، ومِن الأدلّةِ على هذا: قصةُ زينب امرأة ابنِ مسعودٍ؛ حيثُ قال لها النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: (صدقَ ابنُ مسعودٍ، زوجُكِ وولدُكِ أحقُّ مَن تصدّقتِ عليه)  [2]
وعلى المذهب: لا يجوز أن تُعطي الزَّوجةُ زكاةَ مالِها لزوجها  [3] ، وليسَ لهذا تعليلٌ ظاهرٌ، والأصلُ إن كانَ زوجُها فقيرًا فإنّها تُعطيه، فمَن قامَ به وصفُ الاستحقاقِ فالصَّحيحُ أنّها تُعطيهِ زكاةَ مالِها .  [4]


^1 وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها بعض الأصحاب. ينظر: الإنصاف 3/261
^2 أخرجه البخاري 1462، ومسلم 80 من حديث أبي سعيد.
^3 ينظر: المنتهى 1/528، والإقناع 1/479
^4 شرح زاد المستقنع، كتاب الزكاة، الدرس رقم 13