يجوزُ أن تُعطي الزَّوجةُ زكاةَ مالِها لزوجِها؛ إذا كان فقيرًا

يجوزُ أن تُعطي الزَّوجةُ زكاةَ مالِها لزوجِها إذا كان فقيرًا [1]، ومِن الأدلّةِ على هذا: قصةُ زينب امرأة ابنِ مسعودٍ؛ حيثُ قال لها النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: (صدقَ ابنُ مسعودٍ، زوجُكِ وولدُكِ أحقُّ مَن تصدّقتِ عليه) [2]
وعلى المذهب: لا يجوز أن تُعطي الزَّوجةُ زكاةَ مالِها لزوجها [3]، وليسَ لهذا تعليلٌ ظاهرٌ، والأصلُ إن كانَ زوجُها فقيرًا فإنّها تُعطيه، فمَن قامَ به وصفُ الاستحقاقِ فالصَّحيحُ أنّها تُعطيهِ زكاةَ مالِها . [4]


[1] وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد اختارها بعض الأصحاب. ينظر: الإنصاف 3/261
[2] أخرجه البخاري 1462، ومسلم 80 من حديث أبي سعيد.
[3] ينظر: المنتهى 1/528، والإقناع 1/479
[4] شرح زاد المستقنع، كتاب الزكاة، الدرس رقم 13