لا يُحرَمُ بنو هاشمٍ مِن الزَّكاةِ إذا حُرِمُوا نَصيبَهم مِن الخُمسِ
بنو هاشمٍ إذا حُرِموا نصيبَهم من الخُمسِ: فإنّهم لا يُحرمون الزَّكاةَ [1]، فيُجمعُ عليهم بين الحرمانِ مِن حقّهم الخاصِّ وحقِّهم مع عمومِ المسلمين!
وهل يأخذون مِن صدقاتِ التَّطوعِ ؟
هذا فيه خلافٌ [2]، وعندي أنَّهم لا يأخذون؛ لأنَّ الأحاديثَ عامةٌ، اللهمَّ إلّا أن تكونَ صدقةً عامةً وليست مِن الصَّدقاتِ التي تُعطى للإنسانِ على وجهٍ خاصٍّ مثل البئرِ المسبّلةِ فهذه صدقةٌ عامةٌ لا تُعطَى للشَّخصِ على وجهِ الخصوصِ، فهي صدقةٌ عامةٌ.