حكم تبليغ الصَّوت خلف الإمام
 
السؤال: هل يجوز التَّبليغُ خلف الإمام ؟
الجواب: إي يجوز عند الحاجة، للحاجة، إذا لم تكن حاجة فهي عملٌ باطلٌ، مِن غير حاجةٍ عملٌ باطلٌ، ومِن أهل العلم مِن أبطلَ الصَّلاةَ به .