الشيخ: لا، كلمةُ "مُشْبِعَات" ما وَرَدَتْ، ما جاء في السُّنة "مُشْبِعَات" ؛ خمسُ رَضَعَات بس [فقط] .
القارئ: يقول: ما الضابطُ في ذلكَ ؟
الجواب : واللهِ على كلِّ حال، يقولُ أهلُ العلمِ: أنَّ الضَّابطَ أن يَرضعَ الصَّبيُّ حتى يتركَ الثَّديَ، هذا هو المشهورُ في تحديدِ الرَّضعةِ، تُلْقِمُهُ الثديَ، ويرضع، يرضع، يرضع حتى يتركَه باختيارِه، هذه رَضْعَة .