لماذا لم يخرج مهرُ المرأة مِن تعريف الفقهاء للبيع ؟
 
السؤال : هل مهرُ المرأةِ مِن البيعِ ؟
الجواب : لا، اسمُه "صداق"، اسمه : صداقٌ ونكاحٌ و.. لكنَّه هو عوضٌ في مقابل المنفعةِ، منفعةُ الاستمتاع، نعم لكن لا يسمَّى بيعًا .

القارئ: ولماذا لم يُخرَجْ مِن التَّعريفِ الَّذي ذكرَهُ المُصنِّفُ ؟
الشيخ:
كأنَّه يعني لبعدِه عن معنى البيع في العرفِ واللُّغةِ، لا يُعرَفُ في اللُّغة ولا في الشَّرع إطلاقُ اسمِ البيع على النّكاح، فهو يعني خروجه عن مسمَّى البيع أمرٌ بدهيٌّ، لا يخطرُ بالبال مِن هذا التَّعريف، شيءٌ آخرُ: ولهذا تميَّزَ النّكاحُ بأحكامٍ تخصُّه، ليس فيه مجلسُ خيارٍ، ليس فيه خيارٌ .