شرب المرأة دواء لتحيض
السؤال: أحسن الله إليكم، في قاعدة "الأصل المعاملة بنقيض القصد الفاسد" استُثني منها: "ما لو شربت المرأة دواءً فحاضت فلا تقضي الصلاة"، إذا كان الاستثناء من القاعدة لمصلحة أكبر مِن هذا القصد الفاسد فما المصلحة هنا من قصدها شرب الدواء لتحيض حتى لا تصلي؟
الجواب: لا أدري عن وجه هذا الاستثناء، إذا كان مقصودها أنّها لا تصلي: فهذه مسألة استثناؤها فيه تأمل، فيه نظر، يمكن أنّها لا تصلي لكنّها تُعاقَب، تستحق العقاب عند الله؛ لأنّها تحتال على الحرام، فهي مثلًا وإن قيل بسقوط الصلاة فإنّها تستحق العقاب.