اختلفَ حكمُ صيام النفل عن الفرضِ في النيّةِ:
-فالفرضُ لا يصحُّ إلَّا بنيَّةٍ من الليلِ،حتى تحيطَ النيّةُ بكلِّ وقتِ الصومِ الواجبِ منذُ البدايةِ، لأنَّه إذا لم ينوِ من الليلِ كمن لم ينو إلَّا بعدَ ما بزغَ الفجرُ وبدى له أن يصومَ فهذا الجزءُ الذي ذهبَ خرجَ عن حكمِ الصيامِ ولم ينوِ فيه الصيامَ.
-أمَّا النفلُ فيصحُّ بنيّةٍ من النهارِ، وهذا من وجوهِ التوسعةِ والتيسيرِ لأمرِ التطوّعاتِ، وهذه قاعدةُ الشريعةِ؛ وهي التيسيرُ في النوافلِ ليتزوّدوا من نوافلِ الطاعاتِ في الصيامِ وفي الصلاةِ أو غيرِ ذلك. وقد جاءَ في الحديثِ الصحيحِ أنَّ النبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- "جاءَ إلى أهلِه فقال هل عندَكم شيءٌ من طعامٍ؟ قالوا لا، فقال إذًا أنا صائمٌ، أو فأنا صائمٌ إذًا"، فظاهرُ الحديثِ أنَّه استأنفَ الصيامَ في تلكَ اللحظةِ.
شرح زاد المستقنع كتاب الصيام 3