الحقن والإبر التي يكونُ فيها مادةٌ وتُغرزُ في الإنسانِ في مواضعَ؛ تارةً في العضلِ، وتارةً في العروقِ صارتْ محلَّ خلافٍ بين أهل العلم
-فمن أهلِ العلمِ يقولُ: إنَّ أيَّ إبرةٍ تغرزُ في جسمِ الإنسانِ فإنَّها تفسدُ صيامَه، ويجعلونَها من نوعِ الأكلِ، لأنَّ العلّةَ هي إدخالُ شيءٍ إلى باطنِ الإنسانِ.
-ومن أهلِ العلمِ من قالَ أنَّها لا تفطُّر لأنَّها ليست أكلًا ولا شربًا.
-وتوسّط بعضُهم في القولِ، فقالوا إذا كانت من النوعِ الذي يُحقنُ بالبدنِ ويقومُ مقامَ الغذاءِ و الأكلِ والشربِ فإنَّها تُفطّرُ.
فهذا المغذِّي قائمٌ مقامَ الأكلِ والشربِ، يستغني به المريضُ أيامًا عن الأكلِ والشربِ، فقياسُ هذا النوعِ على الأكلِ والشربِ مسلّمٌ وصحيحٌ لأنَّه يقومُ مقامَ الأكلِ والشربِ.
ومع ذلك كلّه فالاحتياطُ تجنُّبُ الإبر وعدمُ تعاطيها إذا أمكنَ في رمضانَ، ولكن لا نقولُ لمن احتاجَ إبرةً تغرزُ في عضلهِ أنَّه أفطرَ.
شرح زاد المستقنع كتاب الصيام 4